Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة أن :
ـ تستعمل إلى حد %35 من موجوداتها في سندات تصدرها مؤسسة واحدة،
ـ تقترض الأموال إلى حد 10 % من موجوداتها،
ـ تحوز إلى حد 35 % من نفس الصنف من الأدوات المالية بعنوان مصدر واحد،
ـ تبرم عقودا تشكل أدوات مالية آجلة،
ـ تقدم على موجوداتها ضرورية لإبرام العقود المرتبطة بنشاطها بما في ذلك في شكل شراء
مع التعهد بإعادة البيع.
وتضبط بأمر الحالات التي يمكن فيها الترفيع في النسب المشار إليها أعلاه وأصناف الأدوات المالية
الراجعة لمصدر واحد وكذلك الحدود والصيغ التي يمكن وفقها لمؤسسات التوظيف الجماعي في
الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة أن تبرم عقودا تشكل أدوات مالية آجلة وأن تقدم
على موجوداتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟