الفصل 120
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أخلّ مسدي الخدمات المالية غير المقيم بقواعد حسن سير المهنة، يمكن لسلطة الرقابة المختصة أن
توجه تحذيرا لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية للمؤسسة أو مسيريها أو وكلائها
بعد تمكينهم من الإدلاء بتوضيحاتهم.
ويمكن للبنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية حسب الحالة أن يوجه، إذا بررت حالة مسدي
الخدمات المالية غير المقيم ذلك، لأعضاء مجلس إدارته أو هيئة إدارته الجماعية أو مسيريه أو وكلائه
أمرا يقضي خاصة :
ـ بالترفيع في رأس المال،
ـ بالامتناع عن أي توزيع لحصص أرباح،
ـ بإنشاء مدخرات.
على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو مسيري أو وكلاء مسدي الخدمات
المعني أن يرفعوا إلى محافظ البنك المركزي التونسي أو رئيس هيئة السوق المالية، حسب الحالة، في
أجل شهرين بداية من تاريخ الإعلام بالأمر برنامج إنقاذ مرفقا بتقرير في التدقيق الخارجي يبين خاصة
التدابير المتخذة والتدابير المرتقبة وكذلك روزنامة لوضعه حيز التنفيذ.
توجه تحذيرا لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية للمؤسسة أو مسيريها أو وكلائها
بعد تمكينهم من الإدلاء بتوضيحاتهم.
ويمكن للبنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية حسب الحالة أن يوجه، إذا بررت حالة مسدي
الخدمات المالية غير المقيم ذلك، لأعضاء مجلس إدارته أو هيئة إدارته الجماعية أو مسيريه أو وكلائه
أمرا يقضي خاصة :
ـ بالترفيع في رأس المال،
ـ بالامتناع عن أي توزيع لحصص أرباح،
ـ بإنشاء مدخرات.
على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو مسيري أو وكلاء مسدي الخدمات
المعني أن يرفعوا إلى محافظ البنك المركزي التونسي أو رئيس هيئة السوق المالية، حسب الحالة، في
أجل شهرين بداية من تاريخ الإعلام بالأمر برنامج إنقاذ مرفقا بتقرير في التدقيق الخارجي يبين خاصة
التدابير المتخذة والتدابير المرتقبة وكذلك روزنامة لوضعه حيز التنفيذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون