متوفر باللغة
FR
AR
تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقرر التحوير أو الاندماج أو الانقسام لمجلس الإدارة أو لهيئة الإدارة الجماعية صلاحية تقييم موجودات الشركة وضبط نسب المبادلة في التاريخ الذي تحدده. ويتم القيام بهذه العمليات تحت رقابة مراقب الحسابات دون الحاجة إلى طلب خبير مختص من قبل القاضي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون