متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مسديي الخدمات المالية غير المقيمين الالتزام عند إسداء الخدمات البنكية والاستثمارية والخدمات المرتبطة بها لفائدة الحرفاء، بالنزاهة والصدق والحرفية طبقا للممارسات والعرف الدوليين للحفاظ بصفة أفضل على مصالح حرفائهم وعلى سمعة الساحة المالية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون