Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن لمؤسسات القرض غير المقيمة :
ـ المساهمة بواسطة أموالها الذاتية من العملة في رأس مال المؤسسات المقيمة طبقا للتراتيب الجاري
بها العمل.
ـ منح من مواردها بالعملة لفائدة مؤسسات مقيمة تمويلات متوسطة وطويلة الأجل.
ـ تمويل من مواردها بالعملة عمليات التوريد والتصدير التي ينجزها مقيمون .
ـ منح قروض من مواردها بالدينار المشار إليها بالفصل 55 من هذه المجلة لتمويل عمليات منتجة
تنجز بالبلاد التونسية من قبل مقيمين باستثناء قروض الاستهلاك وقروض السكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟