متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر أدوات مالية على معنى هذه المجلة :
1 ـ السندات المالية والتي تشمل :
ـ الأوراق المالية الصادرة بالبلاد التونسية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل؛
ـ السندات المالية الأجنبية التي يتم تداولها بسوق تخضع لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال. وهي :
* سندات المساهمة في رأس المال التي تصدرها شركات الأسهم والتي تشمل الأسهم والسندات التي تمكّن أو يمكن أن تمكّن من المساهمة في رأس المال؛
* سندات الدين باستثناء الأوراق التجارية وأذون الخزانة؛
* حصص أو أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي.
2 ـ العقود المالية الآجلة التي يتم تداولها بسوق وخاضعة لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال. وإذا كانت الأصول التي تستند إليها أوراقا مالية يجب أن تكون هذه الأوراق المالية مصدرة بسوق وخاضعة لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال. وتتضمن هذه العقود : عقود الخيار والعقود الآجلة الباتة وعقود المعاوضة والاتفاقات المتعلقة بالنسب المستقبلية وغيرها من العقود الآجلة المرتبطة بأدوات مالية ومواد أولية متداولة بسوق أجنبية وعملات أجنبية ونسب فائدة مستندة إلى رقاع.
ويجب أن تستجيب هذه العقود إلى شروط تضبط بأمر.
1 ـ السندات المالية والتي تشمل :
ـ الأوراق المالية الصادرة بالبلاد التونسية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل؛
ـ السندات المالية الأجنبية التي يتم تداولها بسوق تخضع لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال. وهي :
* سندات المساهمة في رأس المال التي تصدرها شركات الأسهم والتي تشمل الأسهم والسندات التي تمكّن أو يمكن أن تمكّن من المساهمة في رأس المال؛
* سندات الدين باستثناء الأوراق التجارية وأذون الخزانة؛
* حصص أو أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي.
2 ـ العقود المالية الآجلة التي يتم تداولها بسوق وخاضعة لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال. وإذا كانت الأصول التي تستند إليها أوراقا مالية يجب أن تكون هذه الأوراق المالية مصدرة بسوق وخاضعة لإشراف هيئة تعديل منخرطة بالمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال. وتتضمن هذه العقود : عقود الخيار والعقود الآجلة الباتة وعقود المعاوضة والاتفاقات المتعلقة بالنسب المستقبلية وغيرها من العقود الآجلة المرتبطة بأدوات مالية ومواد أولية متداولة بسوق أجنبية وعملات أجنبية ونسب فائدة مستندة إلى رقاع.
ويجب أن تستجيب هذه العقود إلى شروط تضبط بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون