Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يحجر على كل شخص :
ـ غير مرخص له بصفة مسدي خدمات مالية غير مقيم أن يتعاطى بصفة اعتيادية الخدمات
المخصصة لمسديي الخدمات غير المقيمين بمقتضى هذه المجلة ،
ـ مرخص له لإسداء خدمات بنكية أو استثمارية أو خدمة التصرف في المحافظ المالية أن يستعمل
أساليب من شأنها إحداث لبس لدى الغير حول الصنف الذي ينتمي إليه.
ـ غير مرخص له لإسداء أي من هذه الخدمات أن يستعمل تسمية أو اسما جماعيا أو إشهارا أو أن
يستعمل بصفة عامة عبارات من شأنها الإيحاء بأنه مرخص له في أحد أصناف مسدي الخدمات المالية
غير المقيمين.
ويحجر على مؤسسات القرض غير المقيمة أن تقوم مباشرة وبصفة اعتيادية بعمليات لا تدخل في
الخدمات البنكية المبينة بهذه المجلة إلا في الصور وحسب الشروط التي تضبط بأمر. ويجب أن تبقى
هذه العمليات محدودة الأهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها مؤسسات القرض غير المقيمة
بصفة اعتيادية وأن لا تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي
تحترفها بصفة اعتيادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟