متوفر باللغة
FR
AR
تنطبق أحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية على العمليات التي يبرمها مسدي الخدمات المالية غير المقيم. غير أن الواجبات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 1 من الفقرة II من الفصل 200 المشار إليه أعلاه تنطبق عند امتلاك حقوق تصويت تفوق نسبة خمسة بالمائة. ويجب في كل الحالات إعلام البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية حسب الحالة بجميع العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون