متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصول من 87 إلى 90 من هذه المجلة المتعلقة بتصفية مسدي الخدمات المالية غير
المقيم المرخص له فإنه ابتداء من قرار سحب الترخيص وإلى غاية تاريخ سريان مفعول :ه
1 ـ يبقى مسدي الخدمات المعني خاضعا لرقابة البنك المركزي التونسي ولرقابة هيئة السوق المالية
كل فيما يخصه.
2 ـ يمكن للبنك المركزي التونسي أو لهيئة السوق المالية، حسب الحالة، أن يتخذ ضد مسدي
الخدمات المعني العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفصلين 124 و128 من هذه المجلة.
3 ـ لا يمكن لمسدي الخدمات المعني القيام بغير الخدمات البنكية والاستثمارية الضرورية لتصفية
الأنشطة المتعلقة بالخدمات الترخيص. ويضبط قرار السحب شروط إنجاز هذه الخدمات.
4 ـ لا يمكن لمسدي الخدمات المعني أن يعتد بصفته كمؤسسة قرض غير مقيمة أو كمؤسسة استثمار
غير مقيمة أو كشركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة إلاّ إذا أوضح أنّه في حالة سحب
ترخيص.
المقيم المرخص له فإنه ابتداء من قرار سحب الترخيص وإلى غاية تاريخ سريان مفعول :ه
1 ـ يبقى مسدي الخدمات المعني خاضعا لرقابة البنك المركزي التونسي ولرقابة هيئة السوق المالية
كل فيما يخصه.
2 ـ يمكن للبنك المركزي التونسي أو لهيئة السوق المالية، حسب الحالة، أن يتخذ ضد مسدي
الخدمات المعني العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفصلين 124 و128 من هذه المجلة.
3 ـ لا يمكن لمسدي الخدمات المعني القيام بغير الخدمات البنكية والاستثمارية الضرورية لتصفية
الأنشطة المتعلقة بالخدمات الترخيص. ويضبط قرار السحب شروط إنجاز هذه الخدمات.
4 ـ لا يمكن لمسدي الخدمات المعني أن يعتد بصفته كمؤسسة قرض غير مقيمة أو كمؤسسة استثمار
غير مقيمة أو كشركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة إلاّ إذا أوضح أنّه في حالة سحب
ترخيص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون