متوفر باللغة
FR
AR
يمثل الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة ملكية مشتركة لأدوات مالية. لا تكون للصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة الشخصية المعنوية ولا تطبق عليه أحكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالأملاك المشاعة وكذلك الأحكام المتعلقة بشركات المحاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون