الفصل 113
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يضع البنك المركزي التونسي شروط تعاطي المهنة البنكية وقواعد التصرف ومقاييس التصرف الحذر التي يجب على مؤسسات القرض غير المقيمة احترامها وخاصة القواعد المتعلقة بـ :
ـ الاحتياطي الإجباري بالنسبة للإيداعات بالدينار،
ـ نسب السيولة،
ـ مساعدات مؤسسات القرض غير المقيمة لفائدة فروعها المستقلة،
ـ المخاطر بصفة عامة،
ـ استعمال الأموال الذاتية،
ـ نسبة كفاية رأس المال المتمثلة في النسبة بين الأموال الذاتية والالتزامات،
ـ النسبة بين الأموال الذاتية والمساعدات لكل مدين بما في ذلك المساعدات للأشخاص المرتبطين بمؤسسة القرض غير المقيمة على معنى الفصل 71 من هذه المجلة.
ويخضع مسديو خدمات الاستثمار غير المقيمين لقواعد التصرف الحذر التي يتم ضبطها بترتيب من هيئة السوق المالية.
ـ الاحتياطي الإجباري بالنسبة للإيداعات بالدينار،
ـ نسب السيولة،
ـ مساعدات مؤسسات القرض غير المقيمة لفائدة فروعها المستقلة،
ـ المخاطر بصفة عامة،
ـ استعمال الأموال الذاتية،
ـ نسبة كفاية رأس المال المتمثلة في النسبة بين الأموال الذاتية والالتزامات،
ـ النسبة بين الأموال الذاتية والمساعدات لكل مدين بما في ذلك المساعدات للأشخاص المرتبطين بمؤسسة القرض غير المقيمة على معنى الفصل 71 من هذه المجلة.
ويخضع مسديو خدمات الاستثمار غير المقيمين لقواعد التصرف الحذر التي يتم ضبطها بترتيب من هيئة السوق المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون