الفصل 144
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ ينطبق التشريع الجبائي الجاري به العمل والخاص بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق
المالية على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة
المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة.
2 ـ تنتفع مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة بالإعفاء
من واجب القيام بالخصم من المورد بعنوان الأداءات المستوجبة على الفوائد التي يدفعونها على
الاقتراضات بالعملة لدى غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية.
3 ـ تنتفع شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة :
ـ بالإعفاء من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بعنوان رقم
المعاملات المتأتي من استعمال موجوداتها مع غير المقيمين وفي المقابل تخضع للمعلوم على العقارات
المبنية،
ـ بالإعفاء من الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في
حدود حصة من الأجور تحتسب على أساس نسبة رقم المعاملات المتأتي من استعمال موجوداتها مع
غير المقيمين من رقم المعاملات الجملي.
المالية على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة
المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة.
2 ـ تنتفع مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة بالإعفاء
من واجب القيام بالخصم من المورد بعنوان الأداءات المستوجبة على الفوائد التي يدفعونها على
الاقتراضات بالعملة لدى غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية.
3 ـ تنتفع شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة :
ـ بالإعفاء من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بعنوان رقم
المعاملات المتأتي من استعمال موجوداتها مع غير المقيمين وفي المقابل تخضع للمعلوم على العقارات
المبنية،
ـ بالإعفاء من الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في
حدود حصة من الأجور تحتسب على أساس نسبة رقم المعاملات المتأتي من استعمال موجوداتها مع
غير المقيمين من رقم المعاملات الجملي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون