Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة القيام بجرد موجوداتها تحت رقابة المودع لديه في أجل ثلاثين يوما ابتداء من نهاية كل ثلاثة أشهر. ويجب عليها أن تنشر في نهاية كل ثلاثة أشهر بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية ما تتألف منه موجوداتها وذلك في اجل ثلاثين يوما ابتداء من نهاية كل ثلاثة أشهر. ويصادق مراقب الحسابات على صحتها قبل النشر. كما يجب على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أن تعد القوائم المالية السنوية طبقا للتراتيب المحاسبية الجاري بها العمل وأن تنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية بثلاثين يوما على الأقل. كما يجب على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة إعادة نشر قوائمها المالية إن أدخل عليها تغيير بعد انعقاد الجلسة العامة العادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟