متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين تقديم خدماتهم لأشخاص مقيمين على معنى تشريع الصرف الجاري به العمل في الحالات وحسب الشروط المنصوص عليها بهذه المجلة. ويتعين عليهم، فيما عدا ما استثنته هذه المجلة، التقيد في ذلك بتشريع الصرف والتجارة الخارجية الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون