متوفر باللغة
FR
AR
شمل مسديو الخدمات المالية غير المقيمين مؤسسات القرض غير المقيمة ومسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين مثلما تم تعريفهم في الفصول الموالية من هذا العنوان. يعتبر مسديو الخدمات المالية المرخص لهم في إطار هذه المجلة غير مقيمين على معنى التشريع المتعلق بالصرف. ويشار إليهم بمقتضى هذه المجلة بمسديي الخدمات المالية غير المقيمين. يعتبر مسديو الخدمات المالية غير المقيمين عدى المرخص لهم بصفة بنك من ذوي المساهمة العامة حين يلجؤون قصد توظيف سنداتهم إلى مسدي خدمات استثمار غير مقيم أو إلى أية وسيلة إشهارية أو إلى السعي المصفقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون