الفصل 104
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
ما لم تتفق الأطراف صراحة على دورية إعلام مغايرة، يجب على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين إعلام حرفائهم على الأقل مرة كلّ ثلاثة أشهر بالخدمات المنجزة لفائدتهم. ويجب أن يتضمن هذا الإعلام عند الاقتضاء، التكاليف المرتبطة بالعمليات والخدمات المنجزة لفائدة الحريف. ويتعين على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين الإجابة كتابيا على عرائض الحرفاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون