Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ما لم تتفق الأطراف صراحة على دورية إعلام مغايرة، يجب على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين إعلام حرفائهم على الأقل مرة كلّ ثلاثة أشهر بالخدمات المنجزة لفائدتهم. ويجب أن يتضمن هذا الإعلام عند الاقتضاء، التكاليف المرتبطة بالعمليات والخدمات المنجزة لفائدة الحريف. ويتعين على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين الإجابة كتابيا على عرائض الحرفاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟