الفصل 108
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز لمحافظ البنك المركزي التونسي أن ينظم مساهمة جميع مؤسسات القرض غير المقيمة قصد اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالح المودعين والمستثمرين والغير ولحسن سير الجهاز البنكي وكذلك للمحافظة على سمعة الساحة المالية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون