Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجوز لمحافظ البنك المركزي التونسي أن ينظم مساهمة جميع مؤسسات القرض غير المقيمة قصد اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالح المودعين والمستثمرين والغير ولحسن سير الجهاز البنكي وكذلك للمحافظة على سمعة الساحة المالية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟