متوفر باللغة
FR
AR
يرخص لمؤسسات القرض غير المقيمة في ممارسة نشاطها كبنك غير مقيم أو كمؤسسة مالية غير مقيمة بقرار من وزير المالية على أساس من البنك المركزي التونسي. يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته سوياّ مع هيئة السوق المالية إذا تعلق الترخيص المطلوب أيضا بإسداء خدمات استثمار من قبل مؤسسة القرض غير المقيمة المزمع إحداثها. ويتولّى البنك المركزي التونسي إعلام من يهمه الأمر بقرار وزير المالية. وتضبط الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 114 من هذه المجلة إجراءات التعاون بين البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية في ما يتعلق بدراسة مطالب الترخيص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون