Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يرخص لمؤسسات القرض غير المقيمة التي لها صفة بنك أن تقبل من المقيمين، طبقا للتراتيب التي
يقررها البنك المركزي التونسي، الأموال بالدينار مهما كانت مدتها وشكلها على أن لا تتعدى الأموال
المجمعة بالنسبة لكلّ مؤسسة قرض غير مقيمة تمويلاتها بالعملة للمقيمين في شكل قروض طويلة
المدى ومساهماتها بالعملة في رأس مال مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في رأس مال مؤسسات
القرض على معنى القانون المتعلّق بمؤسسات القرض.
تؤخذ أيضا وفي الحدود المشار إليها أعلاه بعين الاعتبار الأموال المتأتية من :
ـ محصول الاكتتابات في رأس مال الشركات،
ـ الدفوعات المنجزة في انتظار تسديد أقساط قروض مبرمة مع مسديي الخدمات المذكورين،
ـ الدفوعات المنجزة في انتظار إتمام عمليات التجارة الخارج .ية
يجب على مؤسسات القرض غير المقيمة التي لها صفة بنك أن تكون في كل وقت قادرة على تعبئة
موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين. ولا يمكنها في أية حال اللّجوء
إلى إعادة التمويل أو إلى تسهيلات أخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذ كل إجراء من
شأنه أن يضمن أمن المودعين .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟