الفصل 115
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين لمراقبة على الوثائق ولمراقبة في المقر يجريها البنك المركزي التونسي بالنسبة إلى مؤسسات القرض غير المقيمة وهيئة السوق المالية بالنسبة لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين.
كما تخضع صناديق والمتصرفون فيها والمودع لديهم موجوداتها لمراقبة على الوثائق ولمراقبة في المقر تجريها هيئة السوق المالية
ويمكن أن تشمل المراقبة مراكز مسديي الخدمات المالية غير المقيمين وفروعهم المستقلة والذوات المعنوية الخاضعة لهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك الفروع المستقلة لتلك الذوات المعنوية. ولهذا الغرض يجب على مسديي الخدمات المالية غير المقيمين : ـ أن يمسكوا محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل وأن يفردوا في أنظمتهم المحاسبية العمليات المنجزة مع المقيمين، ـ أن يحترموا المعايير والقواعد الخصوصية التي يضبطها، حسب الحالة، البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية في هذا المجال لغرض ممارسة رقابتهما على مسديي الخدمات المالية غير المقيمين،
ـ أن يختموا سنتهم المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة وأن يعدوا خلال الثلاثة أشهر الموالية للسنة المحاسبية المنقضية القوائم المالية التي يجب عرضها على الجلسة العامة للمساهمين ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مصحوبة بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلق بها في أجل أقصاه أربعة أشهر بعد ختم السنة المالية وخمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة، ـ أن يعدوا خلال السنة بيانا عن وضعياتهم المحاسبية وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغة نموذجية تضعها سلط الرقابة المختصة، ـ أن يدلوا لسلط الرقابة المختصة بكل الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات اللازمة لدراسة وضعيتهم والتي يتسنى بفضلها التحقق من أنهم يطبقون الجاري بها العمل، ـ أن يخضعوا بطلب من سلط الرقابة المختصة للتدقيق الخارجي.
كما يجب على صناديق أن : ـ تدلي لسلط الرقابة المختصة بكل الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات اللازمة لدراسة وضعيتها والتي يتسنى بفضلها التحقق من أنّها تطبق الجاري بها العمل،
ـ تخضع بطلب من سلط الرقابة المختصة للتدقيق الخارجي.
كما تخضع صناديق والمتصرفون فيها والمودع لديهم موجوداتها لمراقبة على الوثائق ولمراقبة في المقر تجريها هيئة السوق المالية
ويمكن أن تشمل المراقبة مراكز مسديي الخدمات المالية غير المقيمين وفروعهم المستقلة والذوات المعنوية الخاضعة لهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك الفروع المستقلة لتلك الذوات المعنوية. ولهذا الغرض يجب على مسديي الخدمات المالية غير المقيمين : ـ أن يمسكوا محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل وأن يفردوا في أنظمتهم المحاسبية العمليات المنجزة مع المقيمين، ـ أن يحترموا المعايير والقواعد الخصوصية التي يضبطها، حسب الحالة، البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية في هذا المجال لغرض ممارسة رقابتهما على مسديي الخدمات المالية غير المقيمين،
ـ أن يختموا سنتهم المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة وأن يعدوا خلال الثلاثة أشهر الموالية للسنة المحاسبية المنقضية القوائم المالية التي يجب عرضها على الجلسة العامة للمساهمين ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مصحوبة بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلق بها في أجل أقصاه أربعة أشهر بعد ختم السنة المالية وخمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة، ـ أن يعدوا خلال السنة بيانا عن وضعياتهم المحاسبية وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغة نموذجية تضعها سلط الرقابة المختصة، ـ أن يدلوا لسلط الرقابة المختصة بكل الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات اللازمة لدراسة وضعيتهم والتي يتسنى بفضلها التحقق من أنهم يطبقون الجاري بها العمل، ـ أن يخضعوا بطلب من سلط الرقابة المختصة للتدقيق الخارجي.
كما يجب على صناديق أن : ـ تدلي لسلط الرقابة المختصة بكل الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات اللازمة لدراسة وضعيتها والتي يتسنى بفضلها التحقق من أنّها تطبق الجاري بها العمل،
ـ تخضع بطلب من سلط الرقابة المختصة للتدقيق الخارجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون