متوفر باللغة
FR
AR
يودع المتصرف لدى هيئة السوق المالية مسبقا كل وثائق الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة المعدة للنشر أو للتوزيع. ويمكن لهيئة السوق المالية عند الاقتضاء أن تأمر بتصحيح الوثائق إذا ما احتوت على أخطاء كما يمكنها منع نشرها أو توزيعها. ويمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب من المتصرف كل الوثائق التي تمكنها من القيام بمهامها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون