الفصل 102
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين أن يقدموا لكلّ حريف وصفا عاما لطبيعة المخاطر المرتبطة بالأدوات المالية. ويجب أن يبين هذا الوصف بصفة مفصلة خصائص كلّ صنف من الأدوات المعنية وكذلك طبيعة المخاطر المرتبطة به حتى يتسنّى للحريف اتخاذ القرارات في مجال الاستثمار عن دراية تامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون