متوفر باللغة
FR
AR
تتعلق خدمات الاستثمار بالأدوات المالية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذه المجلة وتشمل الخدمات
والأنشطة التالية :
1 ـ تلقي وإحالة الأوامر لفائدة الغير،
2 ـ تنفيذ الأوامر لفائدة الغير مع مراعاة حصرية التدخل على القسم المقيم لبورصة الأوراق المالية
بتونس الممنوحة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لفائدة وسطاء البورصة المرخص لهم في إطار
القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية،
3 ـ التصرف في المحافظ المالية لفائدة الغير،
4 ـ تغطية الإصدار والتوظيف المضمون،
5 ـ التوظيف العادي.
وتتولى هيئة السوق المالية تعريف هذه الخدمات بمقتضى ترتيب.
والأنشطة التالية :
1 ـ تلقي وإحالة الأوامر لفائدة الغير،
2 ـ تنفيذ الأوامر لفائدة الغير مع مراعاة حصرية التدخل على القسم المقيم لبورصة الأوراق المالية
بتونس الممنوحة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لفائدة وسطاء البورصة المرخص لهم في إطار
القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية،
3 ـ التصرف في المحافظ المالية لفائدة الغير،
4 ـ تغطية الإصدار والتوظيف المضمون،
5 ـ التوظيف العادي.
وتتولى هيئة السوق المالية تعريف هذه الخدمات بمقتضى ترتيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون