Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تبت بورصة الأوراق المالية بتونس في إدراج وقيد الأدوات والمنتجات المالية بالقسم غير المقيم للبورصة وشطبها منه وفي قابليتها للتداول بهذا القسم إلا إذا اعترضت هيئة السوق المالية على ذلك.
خلافا لأحكام الفصل 87 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية تخضع الشركات غير المقيمة التي يوجد مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية والتي تم إدراج سنداتها بالقسم غير المقيم وكذلك المساهمون في رأس مالها إلى الواجبات المحددة بالنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة للسوق المالية.
وتخضع الشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي خارج البلاد التونسية والتي يتم إدراج سنداتها بالقسم غير المقيم للبورصة في إطار الإدراج المزدوج وكذلك المساهمين في رأس مالها إلى واجبات تتعلق بالإفصاح المالي الدوري والمستمر وبتجاوز عتبات المساهمة.
ويعفى المساهم من التصريح بتجاوز عتبات المساهمة إذا كان قد قام به لدى السلطة التعديلية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشركة.
وتضبط بترتيب من هيئة السوق المالية صيغ وإجراءات تطبيق هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟