الفصل 117
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يرخص للأعوان المكلفين من قبل السلطة المختصة بالمراقبة الميدانية القيام بالأعمال التالية في إطار
أدائهم لمهامهم :
ـ دخول المحلات المهنية أثناء ساعات العمل العادية؛
ـ حجز السندات والوثائق التي تبدو لهم مزورة أو غير مطابقة للمواصفات والقواعد الجاري بها
العمل ولو كانت بأيدي ماسكيها وفي هذه الحالة تبقى السندات والوثائق المحجوزة تحت حراستهم وذلك
حسب الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية؛
ـ القيام بكل المعاينات اللازمة وطلب الاستظهار الحيني وبدون تنقل بالوثائق والحجج مهما كان
سندها والدفاتر الضرورية للتحريات والمعاينات والحصول على نسخ منها،
ـ الحصول مقابل وصل على الوثائق والحجج المشار إليها بالفقرة السابقة واللازمة لتأدية مهامهم أو
لمواصلة التحقيق؛
ـ استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهمتهم.
تثبت التحقيقات بمحضر يتم تحريره وإمضاؤه من قبل عوني تحقيق تابعين لهيئة السوق المالية أو
البنك المركزي التونسي حسب الحالة أو للسلطتين المذكورتين في صورة إجراء عمليات تحقيق
مشتركة ويجب عليهما قبل الشروع في تحرير المحضر الإدلاء بهويتهما وبوثائق تأهيلهما.
يجب أن يحتوى المحضر على اسم ولقب العونين الذين قاما بتحريره وعلى ختم الهيكل الذي يرجعان
إليه بالنظر كما يجب أن ينص على أقوال الشخص الذي تم سماعه أو على امتناعه عن الإدلاء بأقواله.
ويحق للشخص الذي تم سماعه الاستعانة بمستشار يختاره في طوري البحث وتحرير المحضر.
ويطالب الشخص الذي تم سماعه بالتوقيع على المحضر وإذا حرر في غيابه أو رفض التوقيع عليه
وهو حاضر ينص على ذلك بالمحضر.
كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ ومكان وطبيعة المعاينات أو الأبحاث التي تم إجراؤها
والتنصيص على أنه تم إعلام الشخص المحرر في شأنه المحضر ،ما لم يكن متلبسا، بتاريخ تحرير
المحضر ومكانه وأنه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة
تترك أثرا كتابيا.
أدائهم لمهامهم :
ـ دخول المحلات المهنية أثناء ساعات العمل العادية؛
ـ حجز السندات والوثائق التي تبدو لهم مزورة أو غير مطابقة للمواصفات والقواعد الجاري بها
العمل ولو كانت بأيدي ماسكيها وفي هذه الحالة تبقى السندات والوثائق المحجوزة تحت حراستهم وذلك
حسب الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية؛
ـ القيام بكل المعاينات اللازمة وطلب الاستظهار الحيني وبدون تنقل بالوثائق والحجج مهما كان
سندها والدفاتر الضرورية للتحريات والمعاينات والحصول على نسخ منها،
ـ الحصول مقابل وصل على الوثائق والحجج المشار إليها بالفقرة السابقة واللازمة لتأدية مهامهم أو
لمواصلة التحقيق؛
ـ استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهمتهم.
تثبت التحقيقات بمحضر يتم تحريره وإمضاؤه من قبل عوني تحقيق تابعين لهيئة السوق المالية أو
البنك المركزي التونسي حسب الحالة أو للسلطتين المذكورتين في صورة إجراء عمليات تحقيق
مشتركة ويجب عليهما قبل الشروع في تحرير المحضر الإدلاء بهويتهما وبوثائق تأهيلهما.
يجب أن يحتوى المحضر على اسم ولقب العونين الذين قاما بتحريره وعلى ختم الهيكل الذي يرجعان
إليه بالنظر كما يجب أن ينص على أقوال الشخص الذي تم سماعه أو على امتناعه عن الإدلاء بأقواله.
ويحق للشخص الذي تم سماعه الاستعانة بمستشار يختاره في طوري البحث وتحرير المحضر.
ويطالب الشخص الذي تم سماعه بالتوقيع على المحضر وإذا حرر في غيابه أو رفض التوقيع عليه
وهو حاضر ينص على ذلك بالمحضر.
كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ ومكان وطبيعة المعاينات أو الأبحاث التي تم إجراؤها
والتنصيص على أنه تم إعلام الشخص المحرر في شأنه المحضر ،ما لم يكن متلبسا، بتاريخ تحرير
المحضر ومكانه وأنه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة
تترك أثرا كتابيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون