متوفر باللغة
FR
AR
يرخص لمؤسسات الاستثمار غير المقيمة من قبل هيئة السوق المالية.
وفضلا عن الشروط المنصوص عليها بالفصل 72 من هذه المجلة، تضبط بأمر :
ـ طبيعة وميدان الضمانات التي يجب أن توفرها مؤسسات الاستثمار وخاصة منها المتعلقة بتنظيمها،
ـ التدابير الكفيلة بحماية مصالح حرفائها،
ـ القواعد المنطبقة على الترخيص لمؤسسات الاستثمار والقواعد الضرورية لمراقبة نشاطها
وفضلا عن الشروط المنصوص عليها بالفصل 72 من هذه المجلة، تضبط بأمر :
ـ طبيعة وميدان الضمانات التي يجب أن توفرها مؤسسات الاستثمار وخاصة منها المتعلقة بتنظيمها،
ـ التدابير الكفيلة بحماية مصالح حرفائها،
ـ القواعد المنطبقة على الترخيص لمؤسسات الاستثمار والقواعد الضرورية لمراقبة نشاطها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون