متوفر باللغة
FR
AR
يتم مودع لديه وحيد صلب العقد التأسيسي أو النظام الداخلي لصندوق الخبرة.
ولا يمكن الجمع بين صفتي متصرف ومودع لديه بعنوان نفس صندوق الخبرة.
كما يجب على صندوق والمتصرف والمودع لديه أن يقوموا بنشاطهم بكل استقلالية ولمصلحة المكتتبين دون سواهم وأن تتوفر فيهم الضمانات الكافية في ما يخص التنظيم والوسائل الفنية والمالية والحوكمة وخاصة شرف و كفاءة مسيريهم.
وعليهم اتخاذ كلّ التدابير التي من شأنها ضمان سلامة إنجاز العمليات.
وتضبط صيغ تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بترتيب من هيئة السوق المالية.
ولا يمكن الجمع بين صفتي متصرف ومودع لديه بعنوان نفس صندوق الخبرة.
كما يجب على صندوق والمتصرف والمودع لديه أن يقوموا بنشاطهم بكل استقلالية ولمصلحة المكتتبين دون سواهم وأن تتوفر فيهم الضمانات الكافية في ما يخص التنظيم والوسائل الفنية والمالية والحوكمة وخاصة شرف و كفاءة مسيريهم.
وعليهم اتخاذ كلّ التدابير التي من شأنها ضمان سلامة إنجاز العمليات.
وتضبط صيغ تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بترتيب من هيئة السوق المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون