الفصل 135
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من شهر إلى عام وبخطية تتراوح من 5000 إلى 10.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 31 وأحكام الفصل 70 من هذه المجلة. وتضاعف عند العود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون