الفصل 132
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر وبخطية تتراوح من 5000 إلى 10000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يتولى عمدا عرقلة الأعوان المكلفين بالبحث عند مباشرتهم لمهامهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون