متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لهيئة السوق المالية بعد سماع المعني بالأمر أن تتخذ ضد كل مراقب للحسابات يخل بالالتزامات المناطة بعهدته قرارا معللا يقضي بحرمانه من ممارسة نشاطه لدى مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة وذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بصفة نهائية. ويتم إعلام مراقب الحسابات بالقرار بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون