الفصل 130
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب كل إخفاء لمعلومات وكل إدلاء متعمد بمعلومات خاطئة بخطية تساوي نسبتها النسبة المحددة بالفصل 124 من هذه المجلة. ويعاقب كل تأخير في الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات المشار إليها بالفصل 115 من هذه المجلة بجبر بالتغريم يقدر بمائتي دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل أعوان البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية ويستخلص حسب الشروط المحددة بالفصل 124 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون