Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب كل إخفاء لمعلومات وكل إدلاء متعمد بمعلومات خاطئة بخطية تساوي نسبتها النسبة المحددة بالفصل 124 من هذه المجلة. ويعاقب كل تأخير في الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات المشار إليها بالفصل 115 من هذه المجلة بجبر بالتغريم يقدر بمائتي دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل أعوان البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية ويستخلص حسب الشروط المحددة بالفصل 124 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟