متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تتضمن مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أصنافا مختلفة من الحصص أو الأسهم وفقا للشروط المنصوص عليها حسب الحالة صلب العقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أو النظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة. وتضبط بترتيب من هيئة السوق المالية أصناف الحصص أو الأسهم التي يمكن أن تتضمنها مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون