الفصل 112
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
على كل مسدي خدمات مالية غير مقيم أن يثبت في كل حين أن أصوله تفوق فعلا الخصوم المطالب بها من قبل الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأس المال الأدنى أو المنحة الدنيا حسب الحالة. ويمكن لمؤسسات القرض غير المقيمة أيضا أخذ أو مسك مساهمات في رأس مال مؤسسات قائمة أو في طور الإحداث حسب الشروط التي يحددها البنك المركزي التونسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون