الفصل 140
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مسديي الخدمات المالية غير المقيمين إنجاز دفوعاتهم كتلك المتعلقة باقتناء الأشياء والخدمات في البلاد التونسية والمعاليم والرسوم والأرباح الموزعة على الشركاء المقيمين بواسطة حسابات أجنبية قوامها الدينار القابل للتحويل. ولمجابهة مصاريفهم العادية في الإدارة والتصرف في البلاد التونسية يرخص لهم أن يكون لديهم رصيد من الدينارات بالأوراق النقدية يجب توفيره بواسطة خصم من حساباتهم الأجنبية التي قوامها الدينار القابل للتحويل إلا انه يمكن لمؤسسات القرض غير المقيمة التي لها صفة بنك إنجاز هذه الدفوعات بواسطة مداخيلها من الدينار في حدود مبلغ المداخيل والإيرادات المنجزة مع المقيمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون