Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على مسديي الخدمات المالية غير المقيمين إنجاز دفوعاتهم كتلك المتعلقة باقتناء الأشياء والخدمات في البلاد التونسية والمعاليم والرسوم والأرباح الموزعة على الشركاء المقيمين بواسطة حسابات أجنبية قوامها الدينار القابل للتحويل. ولمجابهة مصاريفهم العادية في الإدارة والتصرف في البلاد التونسية يرخص لهم أن يكون لديهم رصيد من الدينارات بالأوراق النقدية يجب توفيره بواسطة خصم من حساباتهم الأجنبية التي قوامها الدينار القابل للتحويل إلا انه يمكن لمؤسسات القرض غير المقيمة التي لها صفة بنك إنجاز هذه الدفوعات بواسطة مداخيلها من الدينار في حدود مبلغ المداخيل والإيرادات المنجزة مع المقيمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟