الفصل 110
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يحل كل صندوق ضمان في حدود المبالغ المدفوعة محلّ المنتفعين بهذه المبالغ في ما لهم من حقوق ودعاوى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون