الفصل 139
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن تحويل المداخيل التي تحققها مؤسسات القرض غير المقيمة انطلاقا من عمليات منجزة مع المقيمين وممولة من مواردها بالدينار بعد ترخيص من البنك المركزي التونسي في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون