متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لحاملي الحصص ولمن انجر له حق منهم ولدائنيهم طلب قسمة الصندوق. ويعتبر باطلا كل تنصيص مخالف. ولا يطالب حاملو الحصص بديون الصندوق إلا في حدود موجوداته وبحسب نسبة وأصناف حصصهم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون