متوفر باللغة
FR
AR
تتم عمليات إصدار أسهم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أو حصص الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة وإعادة شرائها في كل وقت بطلب من المساهمين أو حاملي الحصص على أساس قيمة التصفية بعد إضافة أو طرح العمولات حسب الحالة. وتضبط صيغ اكتتاب واقتناء وإعادة شراء الحصص أو الأسهم التي تصدرها شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أو الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة بترتيب من هيئة السوق المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون