الفصل 123
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للمتصرف الوقتي في مؤسسة قرض غير مقيمة القيام بشراء أو بيع أملاك عقارية وسندات مساهمة أو استثمار إلا بترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي. وعلى المتصرف الوقتي في مسدي خدمات مالية غير مقيم أن يقدم للبنك المركزي التونسي أو لهيئة السوق المالية حسب الحالة كل ثلاثة أشهر تقريرا في الأعمال التي أنجزها وكذلك في تطور الحالة المالية لمسدي الخدمات المعني. وعليه أن يقدم لهذه السلط خلال فترة لا تتجاوز السنة، بداية من تاريخ تعيينه، تقريرا يبين فيه نوع الصعوبات التي تعترض مسدي الخدمات المالية غير المقيم وأسبابها وحجمها وكذلك التدابير التي من شأنها أن تحقق إنقاذه أو عند تعذر ذلك أن يثبت التوقف عن الدفع ويقترح تفليسه. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المجلة التجارية وأحكام مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالتفليس بصرف النظر عن أحكام القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على أنه يمكن حسب الحالة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي أو رئيس هيئة السوق المالية اقتراح اسم أمين أو أمناء الفلسة في الحكم بالتفليس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون