متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لصندوق تلقّي الاكتتابات إلا بعد إعداد نشرة إصدار مؤشّر عليها من قبل هيئة السوق المالية. وتضبط صيغ تطبيق هذا الفصل بترتيب من هيئة السوق المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون