الفصل 122
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز متصرف وقتي لمسدي خدمات مالية غير مقيم يكون في حالة توقف عن الدفع وينتهي مفعول هذا التعيين، إذا تم قبل ذلك، بصدور التفليس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون