متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة تمكين البنك المركزي التونسي من المعلومات اللازمة لإعداد الإحصائيات النقدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون