متوفر باللغة
FR
AR
يفقد مسدي الخدمات المالية غير المقيم صفته كمؤسسة قرض غير مقيمة أو كمؤسسة استثمار غير مقيمة أو كشركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة بداية من دخول قرار السحب حيز التنفيذ. ويجب عليه أن يغير تسميته الاجتماعية. يتم إعلام العموم بقرار سحب الترخيص طبق إجراءات الإشهار المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية. كما ينشر بلاغ بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية، إذا تعلق الأمر بمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون