متوفر باللغة
FR
AR
يتم مراقب حسابات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار
مخففة من قبل مجلس إدارة أو هيئة الإدارة الجماعية لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أو للمتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد
استثمار مخففة لمدة ثلاث سنوات مالية.
ويجب على مراقب الحسابات أن يسلم تقريرا عن المراقبة التي قام بها إلى هيئة السوق المالية خلال
الستة أشهر الموالية لختم كلّ سنة مالية.
كما يتعين عليه أن يوجه إلى هيئة السوق المالية نسخة من تقريره الموجه حسب الحالة إلى الجلسة
العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة التي يراقبها أو
للمتصرف.
وبصرف النظر عن التزاماته القانونية، يجب على مراقب الحسابات إعلام هيئة السوق المالية في
أقرب الآجال بكل الوقائع والقرارات المتعلقة بمؤسسة توظيف جماعي في الأوراق المالية خاضعة إلى
قواعد استثمار مخففة حصل له العلم بها بمناسبة مباشرته لمهامه والتي من شأنها أن :
) أ تشكل خرقا للأحكام القانونية والترتيبية المنطبقة على هذه المؤسسات قد يترتب عنه آثار هامة على
الوضعية المالية أو نتائج أو موجودات المؤسسة،
ب) تضر باستمرارية استغلال المؤسسة،
ت) تؤدي إلى إبداء احترازات بخصوص الحسابات أو عدم المصادقة عليها.
ولا يتحمل مراقب الحسابات أية نتيجة إفصاحه عن المعلومات أو الوقائع تنفيذا لمقتضيات
هذا الفصل.
مخففة من قبل مجلس إدارة أو هيئة الإدارة الجماعية لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أو للمتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد
استثمار مخففة لمدة ثلاث سنوات مالية.
ويجب على مراقب الحسابات أن يسلم تقريرا عن المراقبة التي قام بها إلى هيئة السوق المالية خلال
الستة أشهر الموالية لختم كلّ سنة مالية.
كما يتعين عليه أن يوجه إلى هيئة السوق المالية نسخة من تقريره الموجه حسب الحالة إلى الجلسة
العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة التي يراقبها أو
للمتصرف.
وبصرف النظر عن التزاماته القانونية، يجب على مراقب الحسابات إعلام هيئة السوق المالية في
أقرب الآجال بكل الوقائع والقرارات المتعلقة بمؤسسة توظيف جماعي في الأوراق المالية خاضعة إلى
قواعد استثمار مخففة حصل له العلم بها بمناسبة مباشرته لمهامه والتي من شأنها أن :
) أ تشكل خرقا للأحكام القانونية والترتيبية المنطبقة على هذه المؤسسات قد يترتب عنه آثار هامة على
الوضعية المالية أو نتائج أو موجودات المؤسسة،
ب) تضر باستمرارية استغلال المؤسسة،
ت) تؤدي إلى إبداء احترازات بخصوص الحسابات أو عدم المصادقة عليها.
ولا يتحمل مراقب الحسابات أية نتيجة إفصاحه عن المعلومات أو الوقائع تنفيذا لمقتضيات
هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون