متوفر باللغة
FR
AR
تتكون موجودات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة
طبقا لشروط وحدود يتم ضبطها بأمر من :
1) الأدوات المالية كما عرفها الفصل 3 من هذه المجلة،
2) الودائع لدى مؤسسات قرض لها صفة بنك،
3) وبصفة ثانوية السيولة.
ولا يجوز لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة امتلاك
العقارات غير تلك اللازمة للقيام بنشاطها وطبقا للتشريع الجاري به العمل. ولا يمكن لها تكوين
مدخرات أو مخصصات.
طبقا لشروط وحدود يتم ضبطها بأمر من :
1) الأدوات المالية كما عرفها الفصل 3 من هذه المجلة،
2) الودائع لدى مؤسسات قرض لها صفة بنك،
3) وبصفة ثانوية السيولة.
ولا يجوز لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة امتلاك
العقارات غير تلك اللازمة للقيام بنشاطها وطبقا للتشريع الجاري به العمل. ولا يمكن لها تكوين
مدخرات أو مخصصات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون