الفصل 109
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
على مسديي الخدمات المالية غير المقيمين إحداث آلية ضمان تهدف إلى تعويض حرفائهم في صورة عجز مسديي الخدمات المذكورين عن الوفاء بالتزاماتهم و ذلك في شكل :
ـ صندوق ضمان إيداعات حرفاء مؤسسات القرض غير المقيمة التي لها صفة بنك تديره مؤسسة مالية يعينها البنك المركزي التونسي،
ـ صندوق ضمان المستثمرين في الأدوات المالية لدى مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين تديره بورصة الأوراق المالية بتونس.
وتتأتى موارد كل صندوق من مساهمات مسديي الخدمات المالية غير المقيمين ومن محاصيل توظيفات هذه الموارد.
وتضبط بأمر شروط إدارة آلية الضمان و نسب المساهمة و طرق التدخل.
ـ صندوق ضمان إيداعات حرفاء مؤسسات القرض غير المقيمة التي لها صفة بنك تديره مؤسسة مالية يعينها البنك المركزي التونسي،
ـ صندوق ضمان المستثمرين في الأدوات المالية لدى مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين تديره بورصة الأوراق المالية بتونس.
وتتأتى موارد كل صندوق من مساهمات مسديي الخدمات المالية غير المقيمين ومن محاصيل توظيفات هذه الموارد.
وتضبط بأمر شروط إدارة آلية الضمان و نسب المساهمة و طرق التدخل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون