الفصل 111
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب كلّ مسدي خدمات مالية غير مقيم لم يدفع مساهمته في آلية الضمان بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 124 من هذه المجلة وبخطايا تأخير تدفع مباشرة إلى الصندوق المعني حسب الشروط المبينة بالنظام الداخلي للصندوق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون