Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تتولى شركة الإيداع والمقاصة والتسوية المحدثة بالقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، القيام بعمليات الإيداع وكذلك مقاصة وتسوية المعاملات المنجزة بالقسم غير المقيم للبورصة. وتضبط بترتيب لهيئة السوق المالية طريقة تسوية العقود المالية الآجلة المشار إليها بالفصل 3 من هذه المجلة التي تتم بالقسم غير المقيم للبورصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟