متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين المرخص لهم اللجوء إلى الإسناد الخارجي لبعض العمليات المرتبطة بأنشطتهم طبقا لشروط يضبطها حسب الحالة البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون