الفصل 100
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يكون إسداء أي خدمة بنكية أو استثمارية من قبل مسدي الخدمات المالية غير المقيم المرخص له موثّقا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا على وثيقة ورقية أو إلكترونية كما عرفها الفصل 453 مكرر من مجلّة الالتزامات والعقود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون